Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74033 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مرماه إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لأنه جدل موضوعي لا ينهض سببا للنقض.
- يقتصر تدخل محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية وخلو الحكم من التحريف والخلل الإجرائي، فإذا تبيّن اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة تعيّن رفض الطعن.
Textes appliqués
- القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 24-05-1962-الفصل 114 م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.