Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81601 بتاريخ 19/03/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 81601/201919 mars 2019

Principe juridique

  1. يقتضي القانون تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة الحكم بما يتيح التثبت من احترام الإجراءات الأساسية المرتبطة بسلامة القرار القضائي.
  2. يعدّ التضارب بين ما ورد بمحضر الجلسة وما ورد بلائحة الحكم بخصوص هوية ممثل النيابة العمومية خرقا لقواعد المفاوضة السرية وإخلالا بإجراءات أساسية تتصل بالنظام العام.
  3. يجوز للمحكمة إثارة البطلان من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة نصوص النظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.