Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 75715 بتاريخ 18/03/2019 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف رغم التأخير للتمكين
Principe juridique
- يترتب رفض الاستئناف شكلا إذا لم يودع المستأنف مستندات استئنافه مع نسخة الحكم لدى كتابة المحكمة وفقا للإجراءات التي أوجبها المشرع.
- لا ينال من سلامة الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا أن تتمسك الجهة الطاعنة بدفوع تتعلق بأصل الحق متى كان الإخلال الإجرائي في إيداع مستندات الاستئناف كافيا وحده لحسم النزاع شكلا.
- يكون التعليل سليما ومطابقا للقانون متى استند الحكم إلى مخالفة إجرائية ثابتة بأوراق الملف تتعلق بعدم تقديم مستندات الاستئناف رغم تمكين المستأنف من آجال للتدارك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.