Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 80368 بتاريخ 25/03/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا

J P 80368/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. يُفهم من إطلاق عبارة «غير مؤمن» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين أنّها تشمل حالة انعدام التامين مطلقا بمعنى الغياب الكلي لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية للحادث، ولا يُشترط لإعمالها ورود هذه الصورة ضمن تعداد الفصلين 172 و 120.
  2. يُعدّ الفصل 173 من مجلة التامين نصّا مُؤسِّسا لالتزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بتلقي مطلب التعويض من المتضرر عند كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن، بما يمنع حصر مدلوله في كونه فصلا اجرائيا لا يُرتّب حقّا في التعويض.
  3. يُستدلّ من الفصل 167 من مجلة التامين على أنّ حالة عدم التأمين تدخل ضمن نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار أنّ إلزام السلطة التي حررت المحضر بإحالة نظير منه إلى الصندوق يفترض قيام موجب تدخل الصندوق عند كون المتسبب مجهولا ام غير مؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.