Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67987 بتاريخ 25/03/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن المثبتة لوجه الاستفادة كركن مادي للمشاركة بصفة مستفيد طبق الفصل 371 م د
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها متى كان الطعن موجها إلى مجادلتها في استخلاصها للوقائع وترجيحها للقرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحة الحكم متى كان قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يتحقق وجه الاستفادة كعنصر لازم لقيام المشاركة بصفة مستفيد في جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة كلما استخلصته محكمة الموضوع من أفعال إيجابية تدخل ضمن مدلول الفصل 371 م د، ويبقى تقدير قيامه من عدمه خاضعا لاجتهادها ما لم يثبت خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.