Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1174 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين الحكام إلا إذا كان الحكمان المتناقضان محرزين قوة ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- لا يقوم التعديل بين الحكام إلا متى نشأ نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها مع إحرازهما قوة ما اتصل به القضاء.
- لا تتدخل محكمة التعقيب بصفتها محكمة تعديل لرفع تعطيل سير القضاء إلا في حدود تحقق شرط اتصال القضاء، بما يقتضي أن يكون القرار أو الحكم محل التعارض نهائيا غير قابل لطرق الطعن العادية.
- يظل الحكم الغيابي غير محرز لقوة ما اتصل به القضاء ما دام قابلا للاعتراض عليه، فلا يصلح أساسا لقبول مطلب التعديل بين الحكام لعدم استكمال شرط اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصول 291-292-293 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.