Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77299 بتاريخ 08/04/2019 : فساد التعليل عند إغفال تطبيق جدول تحديد المسؤوليات بحوادث المرور

J P 77299/20198 avril 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يظل قاضي الموضوع رغم حريته في تقدير الأدلة مطالبا بتبرير اختياره على نحو يبرز سلامة السند الذي اعتمده وتماسكه واتصاله بالنتيجة التي انتهى إليها.
  3. عند تعلق النزاع بحادث مرور بين سائقين يقود كل منهما عربة ذات محرك يتوجب تطبيق مقتضيات الفصل 123 من مجلة التامين بالتنصيص على الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وتعليل القضاء على ضوئها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.