قرار تعقيبي عدد 310644
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ رشاد فرحات نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه، والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 17 سبتمبر 2009 تحت عدد 310644 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير في القضية عدد 406 بتاريخ 6 جانفي 2009 والقاضي نهائيا : بقبول الاستئناف ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.