Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01164.2019 بتاريخ 17/04/2019 : التعديل بين الحكام لا يقبل إلا بقيام تناقض قضائي بات بين جهتين قضائيتين عطل سير العدالة

J P 01164/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا نشأ نزاع في مرجع النظر عَطَّل سير العدالة نتيجة صدور قرارين متناقضين باتين في القضية نفسها من جهتين قضائيتين كلتاهما مختصّة بالاتصال بها.
  2. يُستخلص قيام نزاع مرجع النظر الموجب للتعديل متى ترتّب عن قرار ختم البحث وحكم جهة الحكم تناقضٌ في التكييف القانوني للأفعال بما يمنع السير العادي للدعوى ويستوجب تدخّل محكمة التعقيب لتوحيد المرجع المختص.
  3. متى ثبت أن الفاعل كان وكيلا على مال مُسلَّم إليه بمقتضى الوكالة وأنه استولى على متحصلات التصرف فيه، فإن الوصف القانوني يتجه إلى الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 من م ج بما يقتضي إبطال الوصف المخالف الذي يُنزل الأفعال منزلة الخيانة المجردة.

Textes appliqués

  • الفصل 292 من م ا ج-الفصلين 32 و 297 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 291 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.