Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77216 بتاريخ 16/04/2019 : اعتبار عدم تضمين تاجر المصوغ لعملية الشراء بدفتره قرينة إدانة في جريمة المشاركة
Principe juridique
- تطابق نسخة الحكم مع الأصل يفيد شمول التطابق للإمضاءات متى تضمّنت النسخة عبارة «مطابقة للأصل» وكان ثابتًا بالاطلاع عليها أنها ممضاة طبق ما يقتضيه القانون.
- تتحقق المشاركة الجنائية متى اندرج سلوك المتهم ضمن إحدى الحالات الواردة على وجه الحصر بالفصل 32 من م ج وبوجه خاص إذا ثبتت استفادته من الجريمة عبر اقتناء متحصلاتها بما يحقق منفعة للفاعل الأصلي.
- يمثل إخلال تاجر المصوغ بواجب مسك الدفتر وتدوين عمليات الشراء قرينة إدانة يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في تكوين قناعتها متى كانت مستندة إلى وقائع ثابتة بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 166 من مج autres décisions
- الفصل 199 من مج autres décisions
- الفصل 32 من مج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.