Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82199 بتاريخ 23/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة عناصر الملف الجوهرية

J P 82199/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يصح تأسيس القرار الجزائي على شهادة لم تُتلق وفق الشكليات القانونية لتلقي الشهادة أمام قاض، لأن حجية الشهادة ترتبط باحترام الإجراءات المقررة قانونا لضمان سلامتها وصحة الاعتماد عليها.
  3. على دائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية أن تتحقق من استكمال الأبحاث قبل تقرير الحفظ أو الإحالة، وذلك بإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة متى كانت عناصر الملف تقتضي التثبت من صحة الادعاءات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.