الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 74371 الحمد لله وحده 2019/04/29 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيبالقرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2018/03/23 بتاريخ ضد المتهم ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 9959 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74371 بتاريخ 29/04/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروه يعد إجراء جوهريا مرتبطا بصحة الحكم، ولا يجزئ عنه إمضاء البعض عند غياب إمضاء أحدهم إلا إذا وقع التنصيص صراحة على العذر الذي حال دون الإمضاء.
- عدم احترام قواعد إمضاء الأحكام يترتب عنه خرق للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يجعل القرار أو الحكم المطعون فيه موجبا للنقض.
- عند ثبوت خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة دون بيان العذر، يتعين نقض الحكم مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى ضمانا لاحترام الإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.