Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66944 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار لمجرد اختلاف وجهة النظر في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر النقض.
- يُرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطإ أو تحريف للوقائع وانتهت إلى تطبيق صحيح للقواعد القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.