Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77175 بتاريخ 29/04/2019 : بطلان التتبع عند خرق إجراء محضر الاحتفاظ الموجب قانونا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- خرق الإجراء الذي يفرضه الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بتحرير محضر في الاحتفاظ يعد خرقا لإجراء أساسي من إجراءات البحث الأولي، ويترتب عنه بطلان التتبع متى كان من شأنه المساس بحقوق المتهم الشرعية.
- إذا كان البطلان المترتب عن خرق إجراء أساسي غير قابل للتصحيح، تعين التصريح بعدم سماع الدعوى لعدم إمكان نظر القضية بمنعزل عن الإجراء الباطل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.