Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85247 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان قرار الإحالة لخرقه إجراء أساسيا يرفع كل اتصال قضائي ويعيد لمحكمة الإحالة سلطة نظر النزاع برمته

J P 85247/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. إذا كان سبب النقض متعلقا بإخلال بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان، فإن الحكم المنقوض يعد في عداد المعدوم ولا يمكن أن تترتب عنه مقتضيات يتصل بها القضاء في أصل النزاع.
  2. لا ينحصر اختصاص محكمة الإحالة في تدارك النقص الشكلي متى كان الحكم المنقوض باطلا لإخلال إجرائي أساسي، بل تستعيد سلطتها كاملة للبت مجددا في النزاع برمته.
  3. تأويل محكمة الإحالة لمقتضى قرار النقض على نحو يحصر نظرها في حدود تصحيح الخلل الشكلي وحده يعد سوء تطبيق للقانون متى كان قرار النقض قد أحال القضية للنظر فيها مجددا برمتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.