Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1460 بتاريخ 06/05/2009 : تسليط خطية تتجاوز الحد القانوني المقرر للجريمة يعد خرقا للنظام العام موجبا للنقض

J P 1460/20096 mai 2009

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب تلقائيا كل خرق لأحكام النظام العام الجزائي ولو لم يثر الطاعن مطاعن محددة، متى تعلق الأمر بعدم احترام القانون في تقدير العقاب.
  2. يتعين على المحكمة عند تسليط الخطية الجزائية التقيد بالحد الأقصى المضبوط صلب النص الزجري المنطبق على الفعل، لأن تجاوز هذا الحد يعد مخالفة للقانون.
  3. إن تجاوز مقدار الخطية المنصوص عليها بالنص الزجري يشكل خرقا لقواعد النظام العام يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 315 و321 من المجلة الجنائية-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 315 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.