Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79233 بتاريخ 10/05/2019 : سقوط العقاب في الحكم الغيابي يترتب عن انقضاء الأجل من تاريخ صدوره عند عدم تحقق شرط الفصل 176 م.ا.ج.
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتوسع في بحث مسائل لم تكن محل طعن.
- لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إذا تحقق انقطاع أجل سقوط العقاب وفق الفصل 176 من م.ا.ج.، وذلك متى ثبت التبليغ الشخصي أو تبين من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم.
- إذا لم يثبت تحقق شروط الفصل 176 من م.ا.ج. وبان أن الاعتراض قدم بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المحتسب من تاريخ صدور الحكم الغيابي، تعين رفض الاعتراض شكلا لسقوط العقاب بمرور الزمن.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى انطباق قواعد سقوط العقاب وتعليلها المستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف يعد سليما متى كان مستساغا وغير مشوب بخطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.