Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74713 بتاريخ 14/05/2019 : لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة نظر الدعوى المدنية إذا كان النقض منصبا على الفرع الجزائي وحده
Principe juridique
- خلو نسخة القرار المطعون فيه من الإمضاء لا ينهض سببا للنقض متى ثبت وجود نسخة إدارية بالملف مستجمعة لإمضاءات أعضاء الدائرة القضائية بما يستوفي الموجبات الشكلية.
- حدود إعادة الحالة طبق الفصل 273 م ا ج تتقيد بالمطاعن المقبولة وبنطاق الجزء المنقوض، فلا تمتد إلى الدعوى المدنية متى كان اتصال القضاء بها قد استقر ولم يكن النقض موجها إليها.
- يعد تحريفا للوقائع موجبًا للنقض أن تنسب محكمة الموضوع إمضاء محرر للمتهم خلافا لما يثبته الاختبار الفني وسائر وثائق الملف متى كان ذلك التحريف مؤثرا في جوهر التهمة ونسبة الفعل.
- تقدير الأدلة وإن كان من سلطة قضاة الموضوع فإنه مشروط بتعليل مستساغ غير انتقائي يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة ويرتب الأثر القانوني على نتيجة الاختبار الفني متى استند إليه في جانب وطرح مدلوله في جانب آخر دون تسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 199 فقرة 2 أولا وثالثا م ج autres décisions
- الفصل 166 م إ ج autres décisions
- الفصل 37 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 210 و 213 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 273 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.