قرار تعقيبي عند 310428
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ أحمد فرج الله نائب المعقب المذكور أعلاه بتاريخ 17 جوان 2009 و المسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 310428، طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 25 جوان 2007 في القضية عدد 19543 والقاضي بقبول الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.