L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310428 · 15/02/2010

قرار تعقيبي عدد 310428 بتاريخ في 15 فيفري 2010 : أجال تدارك السهو عن خصم الأداء على القيمة المضافة

   قرار تعقيبي عند 310428   الإدارة العامة للأداءات بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ أحمد فرج الله نائب المعقب المذكور أعلاه بتاريخ 17 جوان 2009 و المسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 310428، طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 25 جوان 2007 في القضية عدد 19543 والقاضي بقبول الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.