Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77737 بتاريخ 28/05/2019 : تسهيلات الدفع البنكية يثبتها التعامل الفعلي المتواتر

J P 77737/201928 mai 2019

Principe juridique

  1. تسهيلات الدفع بالمعنى المقصود بالفصل 411 من المجلة التجارية لا تشترط لانعقادها وجود كتب مستقل وسابق ممضى من الطرفين، ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها الاختبارات والكشوفات البنكية والاعترافات.
  2. البنك الذي يداوم فعليا وبصورة ممتدة زمنيا على منح تسهيلات الدفع يلتزم ضمنيا بخلاص الصكوك في حدود السقف الذي استقر عليه التعامل، ولا يبرأ من المسؤولية الجزائية عن رفض الخلاص إلا إذا رجع في تلك التسهيلات بالصيغة القانونية.
  3. تجاوز البنك لسقف فتح الاعتماد المضبوط بكتب مستقل يمكن أن ينشئ تعديلا ضمنيا لذلك السقف بما يجعل السقف الجديد التزاما مصرفيا قائما، ويترتب عن رفض خلاص شيك عول ساحبه عليه قيام جريمة الفصل 411 من المجلة التجارية متى لم يقع الرجوع فيه بصفة قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.