Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01185 بتاريخ 10/06/2019 : يبطُل قرار ختم البحث إذا تعلّق التتبع بجنحة من مشمولات قاضي الناحية الحكمي

J P 01185/201910 juin 2019

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى ترتّب عن قرارات متناقضة أحرزت قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ عطّل سير العدالة، باعتبار أنّ الغاية منه تفادي تعطيل المرفق القضائي وضمان سرعة البت خدمة لمصلحة المتقاضي وحماية للنظام العام الإجرائي.
  2. تُحدَّد جهة الاختصاص الحكمي في مادة الجنح بالرجوع إلى العقاب المستوجب للجريمة وبالحدّ الأقصى للسجن والخطية المخوَّل لقاضي الناحية الحكم بهما، فإذا كانت العقوبة تجعل الجريمة من أنظاره تعيّن الحكم بخروجها عن مرجع نظر المحكمة الابتدائية.
  3. تُعدّ قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر خلافا لها وإرجاع الملف للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه لضمان سير العدالة وفق الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.