Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 73470 بتاريخ 10/06/2019 : صحة توجيه الطلبات ضد شركة التأمين بقيامها في الخصومة بحضورها وإجابتها
Principe juridique
- يعتبر توجيه الطلبات ضد شركة التأمين صحيحا متى ثبت استدعاؤها للدعوى وحضورها وإجابتها عنها، إذ يترتب عن ذلك تحقق الغاية من إجراءات القيام وعدم قيام موجب البطلان الإجرائي.
- يستحق الفرع تعويضا عن الضرر الاقتصادي الناجم عن وفاة الأصل متى ثبتت تبعيته المالية وعدم قيام دليل على انتفاء واجب النفقة، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على المستندات التي تفيد الحالة العائلية مع بقاء عبء إثبات خلافها على من يدعيه.
- لا يتجه نقض الحكم متى كانت أسبابه مؤسسة على مستندات واضحة واعتمدت تطبيقا سليما للقانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.