الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 66240 الحمد لله، 2019/07/02 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 66240 والمقدم من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2017/07/21. ضد ***** ***** بن ***** ***** *****، مولود في 1973/01/02 ، قاطن ب***** *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66240 بتاريخ 02/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ولا يجوز بناؤها على الشك والتخمين، وتستقيم حجيتها متى أحاطت محكمة الموضوع بكافة الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
- يكون التعليل سائغا قانونا عندما تستخلص محكمة الموضوع انتفاء الإدانة من خلو الملف من أي إثبات أو قرينة خارجية مؤيدة للاتهام مع وجود إنكار، فيبقى الأصل هو قرينة البراءة ما لم يقدم ما ينقضها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الأصل قائما على تمحيص عناصر الدعوى وتحليلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.