Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85895 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات لا يقضى به إلا بعد تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه

J P 85895/201910 juillet 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي بيان الوقائع والدفوع ثم التكييف القانوني بما يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها المنطوق على وجه يمكّن من رقابة محكمة التعقيب.
  2. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي تعيين الإجراء المخالف بدقة وبيان طبيعته وما إذا كان من الإجراءات الأساسية أو من متعلقات النظام العام أو مما يمس بمصلحة المتهم الشرعية حتى لا يكون القضاء بالبطلان قائما على عبارات عامة مجملة.
  3. مقتضى نظرية البطلان الجوهري أن لا يُقضى بالبطلان إلا إذا تعلقت المخالفة بإجراء جوهري وأن يُحدَّد نطاق مرماه، إذ لا يستتبع بطلان إجراء بعينه حتما بطلان جميع الإجراءات أو المحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.