Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01190 بتاريخ 09/07/2019 : تكييف الفعل كجناية يقتضي الإحالة على الجهة المختصة نوعيا
Principe juridique
- إذا نشأ عن حكمين متناقضين نزاع سلبي يعطل سير العدالة تعيّن التعديل بينهما وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
- يتحدد مرجع النظر الحكمي بحسب الوصف القانوني الصحيح للفعل وبحسب العقوبة المقررة له، بحيث يخرج النزاع عن أنظار المجلس الجناحي متى أفضى الوصف إلى عقوبة جناية.
- يكون قرار الإحالة مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون عندما يجمع بين إسناد أفعال خاضعة لنص يقتضي تكييفا أشد وبين إحالة لا تنسجم مع ذلك التكييف، بما يستوجب إبطاله وإرجاع الملف للبت من جديد.
Textes appliqués
- الفصول 199/138/32 مكرر الفقرات 1-4-5 من المجلة الجزائية-الفصول 138/136/297 و 199 من المجلة الجزائية-الفصول 199/132/32 مكرر فقرات 1 و 4 و 5 من المجلة الجزائية-الفصل 291 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 297 و 32 من المجلة الجزائية-الفصول 199/138/32 مكرر الفقرات 4-1-4-5 من المجلة الجزائية-الفصول 199/138/23 مكرر الفقرات 1 و 4 و 5 من المجلة الجزائية-الفصلين 122 و الفقرة الاخيرة من الفصل 124 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.