Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85908 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات لا يقضى به إلا بتعيين الإجراء الجوهري المخالف ونطاق أثره
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامتها ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الأسباب الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
- الحكم ببطلان الإجراءات يستوجب من المحكمة تعيين الإجراء محل المخالفة بدقة وبيان طبيعته وغاية المشرع من تقريره ومدى تعلقه بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولا يكفي في ذلك التعليل العام بكون المخالفة تمس النظام العام.
- تطبيق نظرية البطلان الجوهري يقتضي ألا يقضى بالبطلان إلا إذا تعلقت المخالفة بإجراء جوهري، مع تعيين نطاق البطلان ومرماه وبيان ما إذا كان مطلقا أم نسبيا، حتى لا يمتد الأثر إلى جميع الإجراءات دون سند.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 199 م اج-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصول 168 و 199 من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 168 و 199 و 218 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.