Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85905 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به إلا مع تعيين الإجراء المعيب ونطاق مرماه تعليلا
Principe juridique
- تعليل الأحكام إجراء جوهري يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية بوضوح وتفصيل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يكفي في ذلك استعمال العبارات العامة التي تحجب مسوغات القضاء.
- الحكم ببطلان الإجراءات لا يستقيم قانونا إلا إذا عيّنت المحكمة الإجراء المخالف وحددت طبيعته وما إذا كان جوهريا أو غير جوهري وبيّنت المصلحة التي قصـد المشرّع حمايتها به، مع تعيين نطاق مرمى البطلان وفق معيار الإجراءات الأساسية والنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
- إذا رأت محكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات وجب عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الحكم في أصل الدعوى متى كان ذلك ممكنا، ولا يبرر القضاء ببطلان شامل دون تحليل يحدد أثر الإخلال بالإجراء ومداه.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 199 م ا ج-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصول 168 و 199 من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 168 و 199 و 218 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.