Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85906 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به دون تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
Principe juridique
- تعليل الحكم عنصر جوهري لصحة القرار القضائي لأنه يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون، ولا يتحقق ذلك إذا جاء التعليل مجملا أو مبهما أو قائما على عبارات عامة.
- القضاء ببطلان الإجراءات يقتضي تحديد الإجراء المخالف بدقة وبيان طبيعته وأثر الإخلال به ووجه اتصاله بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولا يكفي إطلاق القول بوجوبية الإجراءات أو تعلقها بالنظام العام دون تعيين.
- مقتضى نظرية البطلان الجوهري أن لا يُحكم بالبطلان إلا إذا كانت المخالفة منصبة على إجراء جوهري، ويتعين على المحكمة عند الحكم بالبطلان تعيين نطاق مرماه وبيان ما إذا كان البطلان مطلقا أم نسبيا وفق المعيار المعتمد والمصلحة التي قصد المشرع حمايتها.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 199 م ا ج-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصول 168 و 199 من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 168 و 199 و 218 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.