Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84477 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم طبق أحكام الفصل 199 من م ا ج.
- لمحكمة التعقيب إثارة البطلان المتعلق بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى كان ثابتا من ملف القضية، عملا بمقتضيات الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند قضائها ببطلان الإجراءات أن تبيّن الإجراء الباطل ومرماه بما يتيح رقابة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.