Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85893 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يُقضى به إلا بعد تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي أن يتضمن الحكم مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بعبارات عامة لا تكشف عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
- لا يُقضى ببطلان الإجراءات إلا بتحديد الإجراء المخالف تعيينا دقيقا وبيان طبيعته وما إذا كان من الإجراءات الأساسية أو من متعلقات النظام العام أو مما يمس بمصلحة المتهم الشرعية، إذ إن معيار البطلان يقوم على جوهرية الإجراء والغاية التي شرع لحمايتها لا على الإطلاق اللفظي لكونه وجوبيا.
- الحكم بالبطلان يقتضي تعيين نطاق مرماه وعدم ترتيب بطلان جميع الإجراءات حتما في كل الصور، كما يتعين على محكمة الاستئناف عند ثبوت بطلان في الإجراءات أن تتولى تصحيحه ثم تفصل في الأصل وفق القواعد المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.