Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85904 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به إلا بتعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية إجراء أساسي يقتضي أن يشتمل الحكم على أسباب واقعية وقانونية واضحة وغير مجملة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- الحكم ببطلان الإجراءات لا يستقيم قانونا إلا إذا عيّنت المحكمة الإجراء المخالف وبيّنت طبيعته وغاية الحماية منه وأثر الإخلال به على النظام العام أو على مصلحة المتهم الشرعية وحددت نطاق مرمى البطلان وفقا لمقتضيات نظرية البطلان الجوهري.
- إذا رأت محكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات تعيّن عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الحكم في الأصل متى كان ذلك ممكنا، ولا يكتفى بالتصريح بالبطلان على وجه مطلق دون بيان يحدد مرماه.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 199 م ا ج-الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصول 168 و 199 من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 168 و 199 و 218 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.