بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية للتعليم الخاص
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ نقابة التعليم الخاص
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.