L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 27/04/2016

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle de l'enseignement privé

بين الممضين أسفله: ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية للتعليم الخاص من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ نقابة التعليم الخاص من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.