في إطار المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية المشتركة الإطارية المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 ماي 1973 ، والمنقحة بمقتضى الملحق التعديلي الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 1984 والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 7 فيفري 1985 .
يعبر الطرفان على اقتناعهما بضرورة تركيز علاقات الشغل على قواعد سليمة ومعقولة ويحرصان على اجتناب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.