Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01187 بتاريخ 30/08/2019 : يختص مرجع النظر بالدائرة الجنائية متى كانت الوقائع تقتضي تكييفا جنايا

J P 01187/201930 août 2019

Principe juridique

  1. يتم التعديل بين الحكام عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر الحكمي ويعطل سير العدالة.
  2. لا يقيد قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق محكمة الموضوع في التكييف القضائي للأفعال، إذ يتعين عليها استعراض الأركان القانونية وتحليلها لإرجاع الواقعة إلى الوصف القانوني الواجب التطبيق.
  3. يعد الخطأ في تحديد مرجع النظر الحكمي مخالفة لقواعد تهم النظام العام، ويترتب عنه إبطال قرار الإحالة أو ختم البحث عند ثبوت عدم اختصاص الجهة المحال عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.