Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80667 بتاريخ 30/09/2019 : بطلان التتبع الجزائي عند عدم التطابق بين شهادة عدم الخلاص وبيانات الصك
Principe juridique
- يترتب البطلان الإجرائي على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى ثبت عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص والبيانات المضمنة بالصك بما يمس من سلامة الإجراء الذي تأسس عليه التتبع.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى صحة العناصر المستخلصة من وثائق الملف لتكييف الخلل الإجرائي واستخلاص أثره يندرج ضمن اجتهادها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام القرار على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون.
- يرد الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.