الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 39085 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي تاريخ القرار: 2019/09/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** ***** بتاريخ 2015/11/16. ضد: ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1967/07/11 وابن ***** بن ***** ، قاطن في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39085 بتاريخ 30/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل وتطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي الإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتفحص الأدلة والموازنة بينها على نحو يفضي إلى تعليل كاف وسليم يخلو من التناقض والتحريف والإهمال بما يضمن ترتيب الأثر القانوني الصحيح.
- تنصب رقابة محكمة التعقيب على سلامة البناء المنطقي للتعليل وعلى حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان وجه خرق القانون أو فساد التعليل على نحو مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.