Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86090 بتاريخ 11/11/2019 : عبء إثبات انتفاء الكفالة الفعلية محمول على من يدعيها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها متى كان مؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
- إذا قدّم المدّعي وثائق تُؤسّس قناعة المحكمة بثبوت الكفالة الفعلية، فإن عبء الإثبات العكسي بانتفاء تلك الكفالة ينتقل إلى من ينازع فيها.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد مجادلة الطاعن في قيمة الوثائق متى استخلص قاضي الأصل منها استخلاصا سائغا دعّم به قناعته وأحسن تطبيق القانون عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.