Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80489 بتاريخ 30/09/2019 : نقض الإدانة عند عدم تمكين المتهم من أجل معقول لتسوية الشيك بما يمس بحقوق الدفاع

J P 80489/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. تمكين المتهم من أجل معقول لتسوية الشيك يعدّ من مقتضيات حقوق الدفاع متى كان تعذر التسوية راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادته وأبدى جدية في إتمام الخلاص.
  2. إذا أهملت المحكمة بحث مؤيدات تفيد مباشرة إجراءات التسوية ولم تمنح الدفاع فرصة معقولة لاستكمالها فإن قرارها يكون مشوبا بمساس بحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
  3. في المادة الجزائية يجوز للمحكمة جمع الأدلة قبل النطق بالحكم، ويترتب عن عدم تفعيل هذه السلطة عند قيام موجبها قانونا فساد التعليل المؤدي إلى نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.