Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01195 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند مخالفة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- يختصّ القضاء التعقيبي بالتعديل بين المحاكم عند قيام تنازع سلبي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وكان من شأنه تعطيل سير العدالة.
- تكييف الفعل على أنه جناية يترتب عنه اختصاص حكمي للدائرة الجنائية دون المجلس الجناحي، وكل إحالة على جهة غير مختصة حكميا تُعد خرقا لقواعد الاختصاص.
- مخالفة قواعد الاختصاص التي تهم النظام العام تُرتّب بطلان الأعمال والقرارات المخالفة وتوجب إرجاع الملف للنيابة المختصة لإعادة التعهد والبحث بواسطة قاضي تحقيق آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.