Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77772 بتاريخ 04/10/2019 : بطلان إجراء لا يقتضي بطلان التتبع إلا في حدوده

J P 77772/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. بطلان الأعمال المخالفة للإجراءات الأساسية أو للمصلحة الشرعية للمتهم أو لقواعد النظام العام لا يترتب عنه آليا بطلان جميع إجراءات التتبع، بل يتعين أن يحدد الحكم القاضي بالبطلان نطاق مرماه وحدوده.
  2. التصريح ببطلان إجراءات التتبع في جميع الجرائم رغم انحصار البطلان في إجراءات سابقة دون امتدادها إلى الأعمال اللاحقة يوجب على المحكمة تعليل نطاق الإبطال وبيان أساس شمولها أو استبعادها لكل إجراء لاحق.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل بيان موقفه من سلامة الإجراءات المتبعة أمام قاضي التحقيق عند عدم ثبوت بطلانها، وتغاضى عن مناقشة ما تضمنته من اعترافات صريحة دون بيان وجه استبعادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.