Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80888 بتاريخ 07/10/2019 : يعيب الحكم الجزائي قصور التعليل إذا أهمل قرائن جوهرية ثابتة من شأنها التأثير في الاقتناع القضائي
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي قاصر التعليل ومخالفا للقانون إذا لم يُبنَ على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، ولم يؤدّ تعليله منطقيّا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- تقدير الأدلة من حيث أصل اقتناع محكمة الموضوع مسألة موضوعية، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على مدى سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون كلما ترتّب عن إغفال عناصر جوهرية ثابتة قصورٌ يُعدم الأساس القانوني للقضاء.
- يبطل الحكم إذا لم تُحترم مقتضيات إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على العذر عند تعذّر إمضاء أحدهم بعد التصريح، باعتبار أن سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة الخلل الإجرائي تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.