Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92483 بتاريخ 08/10/2019 : فساد التعليل عند إنكار صفة الشريك خلافا لما يثبته القانون الأساسي للشركة

J P 92483/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرار الجزائي يكون فاسدا إذا لم يكن شاملا لكامل عناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. ثبوت صفة الشريك بما هو ثابت بالقانون الأساسي للشركة يمنع إنكارها على أساس تعليلات لا تستند إلى معطيات ثابتة بالملف.
  3. عدم دفع المساهمة في رأس المال لا ينزع صفة الشريك متى كانت إجراءات تكوين الشركة وتحديد المساهمات وتحجير الصورية تخضع لضوابط قانونية مضبوطة بمجلة الشركات التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.