Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية
Principe juridique
- يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
- يُحدد الإختصاص الحكمي للدائرة الجنائية بكونها تنظر في الجنايات المعاقب عليها بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام، ولا يمتد تعهدها بالجنح والمخالفات إلا إذا جاءت مشمولة بقرار الإحالة إلى جانب جناية أو عدة جنايات.
- يترتب بطلان قرار دائرة الإتهام إذا خالف قواعد الإختصاص الحكمي بوصفها قواعد أمرة تهم النظام العام، عملا بمقتضيات الفصل 199 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.