L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 14/10/2011 · 14/10/2011

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2011، يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد إطّلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.