قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2011، يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوبر 2011، يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.

ART 14/10/201114 octobre 2011

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.