L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 05/10/2011

Avenant n°4 à la Convention collective sectorielle de la mécanique générale et des stations de vente de carburant

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات - الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمهن و الخدمات من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.