Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83896 بتاريخ 14/10/2019 : اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون كمرجع لاحتساب الضرر الاقتصادي عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع.
- يُعدّ إثبات الكفالة مسألة واقعية يختص بها قضاة الأصل، ويقع عبء إثباتها على من يدعيها، فإذا استندت المحكمة إلى قرائن ثابتة بالملف ولم يقدم من ينازعها ما يفندها كان قضاؤها مؤسسا.
- يُفهم من قواعد التأويل أن اعتماد الدخل الفعلي للسنة السابقة لتاريخ الحادث شرط مرتبط بصورة الاحتساب على أساس الدخل المصرح به، أما عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي فإن المرجع المعتمد لاحتساب التعويض عن الخسارة في الدخل هو الأجر السنوي الأدنى المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي لم تُثر أمام محكمة الاستئناف ما دامت لا تتصل بقواعد النظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 90 من مجلة الطرقات-الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل 127 من القانون عدد 85 لسنة 2005-الفصل 146 من مجلة التأمين-الفصل 144 من مجلة التامين-الفصل 145 من مجلة التامين-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.