Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81802 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم التنصيص بمحضر الجلسة على مناداة محامي المعترض
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة لديها، غير أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
- يعدّ التنصيص بمحضر جلسة المحاكمة على مناداة نواب أطراف النزاع وتسجيل مواقفهم إجراء أساسيا لضمان الحق في المحاكمة العادلة.
- يترتب على إغفال المحكمة إثبات التزامها بإجراء المناداة بمحضر الجلسة علة شكلية توجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.