Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77675 بتاريخ 14/10/2019 : التوكيل لتقديم الشكاية لا يخضع لشروط الوكالة على الخصام
Principe juridique
- تقديم الشكاية أو الإعلام للسلط ليس شرطا لازما لإثارة التتبع الجزائي لأن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ينعقدان للنيابة العمومية وفق النظام العام للتتبع.
- التوكيل المقصود عند تقديم الشكاية كتابة هو إنابة لإيداعها وإبلاغ السلط بالواقعة ولا يندمج في مفهوم الوكالة على الخصام المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود لاختلاف الموضوع والطبيعة القانونية.
- اشتراط استيفاء التوكيل المقدم لتقديم الشكاية شروط الوكالة على الخصام يجعل القضاء ببطلان الإجراءات مؤسسا على تطبيق خاطئ للقانون متى كانت الشكاية مستوفية لمقتضياتها الشكلية وأحيلت للنيابة العمومية لتتولى ما خوله لها القانون من تتبع.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 1118 م ا ع-الفصل 118 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 18 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 02 و 20 من المجلة-الفصل 19 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 02 و 20 و 09 و 18 و 19 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1117 من المجلة المذكورة-أمر 28 فيفري 1952 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.