Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81702 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة الأدلة ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 81702/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتعرض لما لم يقع طرحه عليها كوجه طعن.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة موازنة محكمة الموضوع للأدلة وتكوين قناعتها، ما دامت قد استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا والتأسيس سليما ومنسجما مع ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.