Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86499 بتاريخ 22/10/2019 : قيام فعل الفاحشة متى انصب الفعل على حرمة الجسد بقصد خدش الحياء

J P 86499/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن إغفال ذكر حرفة المتهم و سوابقه العدلية طالما لم تكن من التنصيصات الوجوبية التي رتب المشرّع على غيابها البطلان.
  2. يجوز تعويض الرئيس بوكيل رئيس و المستشارين بقضاة من نفس المحكمة الابتدائية عند التعذر وفق الصيغة التي يجيزها القانون دون أن تقوم مخالفة شكلية بمجرد الادعاء بعدم مطابقة الرتب.
  3. يتحقق الركن المادي لجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى انصب الفعل على حرمة المجني عليه الجسدية بما من شأنه خدش عاطفة الحياء، مع قيام القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى خدش الحياء بنية اشباع رغباته الجنسية.
  4. يعدّ العدول عن تكييف قانوني توافرت أركانه إلى تكييف آخر لا يطابق عناصر الفعل خرقا للقانون يورث القرار ضعفا في التعليل يستوجب نقضه رقابة على حسن تطبيق النص الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.